عبد الرزاق الصنعاني
486
المصنف
بين ذلك ، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا ، قال : وكان لا يراه تطليقة . ( 11766 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي ابن طاووس : كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ، ويجيزه بينهما . ( 11767 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال : لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا ، قال : كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ، ثم يقول : ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء ، فلم يجعله طلاقا ، ثم قال في الثانية : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 1 ) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا . ( 11768 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق ، قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس ، قلت لعمرو : فقالت : إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ، ففعل ، فقال : واحدة ، فأدخلها فيها ، وقال عكرمة قال : وأقول أنا : كل شئ أخذه منها فهو فداء . ( 11769 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة ، وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشئ . ( 11770 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .